مبدأ قانوني 19 :
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في احتساب فرق مكافأة نهاية الخدمة وأجر (13) يوماً من شهر (4 لسنة 2004) على أساس (1725) ديناراً وليس الراتب (2735) ديناراً و(705) فلسات .
وفي ذلك وحسب ما قنعت به محكمتي الموضوع أن مقدار الراتب هو (1625) ديناراً شاملاً راتبي الثالث عشر والرابع عشر أما باقي العلاوات التي يدعيها فإنها بقيت قولاً مجرداً لم يقدم المدعي دليلاً على استقرار التعامل على دفعها له , وأن ما ذكر في كشوف الرواتب يدلل على انها ليست كذلك وانها علاوة مؤقته مما يخرجها من مفهوم الأجر الوارد في المادة الثانية من قانون العمل رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته , فيكون احتساب ما يستحقه المدعي من فرق مكافأة نهاية الخدمة وأجر (13) يوماً لسنة 2004 على أساس الراتب الذي حددته محكمتنا الموضوع يتفق واحكام القانون بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 965/ 2007 فصل 23/10/2007).