مبدأ قانوني21:
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة لعلة أنه يعمل لدى شركة الخزف وبأنه مشمول بمظلة الضمان الإجتماعي وذلك سنداً لنص المادة 32 من قانون العمل ومحكمتنا تجد من تدقيق نص المادة 32 من قانون العمل أنها نصت ( مع مراعاة المادة 28 من هذا القانون يحق للعامل الذي يعمل لمدة غير محدودة ولا يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافاة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على آخر أجر تقاضاه خلال مدة استخدامه).
وحيث أن العامل المشمول بمظلة الضمان الإجتماعي تسوى حقوقه العمالية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة طبقاً للمادة 73/ط من قانون الضمان الإجتماعي وهي تقابل إلتزامات صاحب العمل في مكافأة نهاية الخدمة المقررة في قانون العمل .
وعليه فإن النص الوارد في المادة 32 من قانون العمل يستثنى فقط من المكافأة العامل المشمول بمظلة الضمان الإجتماعي وتكون المؤسسة التي يعمل أو رب العمل الذي يعمل لديه خاضعا لأحكام قانون الضمان الإجتماعي وحيث أن المدعى عليه غير خاضع لأحكام قانون الضمان الإجتماعي وبأنه لم يسدد أي اشتراكات للضمان الإجتماعي عن المدعي فإن المدعي يكون مستحقاً لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 32 من قانون العمل والقول بعكس ذلك يجعل المدعى عليه يثري على حساب العامل خلافاً لمقتضيات القانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 465 / 2007 فصل 15/4/2007).