مبدأ قانوني22:
وحيث أنه وبالرجوع إلى نظام الحوافز نجد أنه ينص على ما يلي :
1 – ..
2- يمنح الموظف مكافأة تعادل الفرق بين كامل إجمالي راتبه الشهري الخاضع للضمان الإجتماعي وإجمالي راتبه التقاعدي الذي سيتقاضاه من مؤسسة الضمان الإجتماعي عند استحقاقه الراتب المبكر وذلك طوال الفترة الزمنية التي تنتهي أمدها عند حصوله على تقاعد الشيخوخة ويراعى عند احتساب هذا الفرق أحكام المادة 44 من قانون الضمان المعمول به حالياً .
1- … يمنح الموظف الذي يطلب الإحالة إلى التقاعد المبكر مكافأة تعادل راتب ستة أشهر وحيث أن نظام الحوافز يبحث عن مكافآت تعطى عند إنتهاء الخدمة ولا تعطى أثناء الخدمة فإن هذه المكافآت ولا تعتبر جزءاً من الأجر حسب تعريف المادة الثانية من قانون العمل وما استقر عليها إجتهاد هذه المحكمة .
وحيث ذهبت محكمة الإستئناف في قرارها المميز إلى احتساب المكافآت التي منحها نظام الحوافز للعامل بعد إنتهاء خدمته لدى المدعى عليها تشجيعاً له لإحالة نفسه على التقاعد المبكر خلافاً لمفهوم المادة الثانية من قانون العمل واجتهاد محكمة التمييز وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 252/2007 فصل 28/5/2007).