مبدأ قانوني23:
وحيث أن محكمة التمييز وبموجب حكم النقض السابق رقم 45111/2005 كانت قد أعادت أوراق الدعوى إلى محكمة الإستئناف بحدود ما جاء بردها على أسباب التمييز المقدم من المدعي عليها (المميزة) للتحقق فيما إذا كان مبلغ 700 دولار هي علاوات بدل غربة أم علاوات أخرى تدخل في مفهوم الأجر لغايات حساب مكافأة نهاية الخدمة .
وبعد أن اتبعت محكمة الاستئناف ما جاء بقرار النقض المشار إليه وسارت بالدعوى وفقا لمقتضياته وبحدود النقطة المقرر النقض من اجلها .
وجدت من خلال بينات المدعية الشخصية أن مبلغ 700 دولار هي علاوات طيران وردت تحت بند كشف الرواتب وأن علاوة الإغتراب ورد النص عليها بالمادة 59/أ من نظام موظفي مؤسسة عالية رقم 1 لسنة 79 للموظف الذي يعمل خارج المملكة الأردنية الهاشمية وبالتالي فإن علاوة الطيران تعتبر من المكاسب والإستحقاقات المالية التي تدخل في مفهوم الأجر .
وحيث أن المدعية لم تنقل خارج المملكة وإنما تقتضي طبيعة عملها السفر إلى خارج الأردن والعودة مما ينبني عليه راتب المدعية لغايات حساب مكافأة نهاية الخدمة هو ألف دولار بعد احتساب راتب المدعية الأساسي مبلغ 300 دولار إضافة إلى مبلغ 700 دولار علاوة طيران التي تعتبر من الأجر وليست علاوة إغتراب . وبالتالي يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (100/2007 فصل 23/4/2007 ), والقرار رقم ( 4511/2005 فصل 2/4/2006).