مبدأ قانوني24:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بتفسيرها للمادتين 73 و74 من قانون الضمان الإجتماعي حينما قررت أن مجال تطبيق المادة 74 ينحصر في الفقرة السابقة لخضوع العامل للضمان الإجتماعي مع أن مجالها هو الفروق في مكافأة نهاية الخدمة والتي تترتب للعمال بين الأنظمة التي كانوا يخضعون لها وبين الإشتراكات التي يدفعها أصحاب العمل وفي ذلك نجد أن المادة 74/أ من قانون الضمان الإجتماعي تفضي بأن يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية خاصة لمكافأة نهاية الخدمة إذا كانت تلك الأنظمة أو الترتيبات أو الإتفاقيات تقرر لهم حقوقاً أفضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بموجب قانون العمل ويلتزم أصحاب العمل بأن يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية وبين الإشتراكات التي يترتب عليها دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم كما أن المادة ة4/أ من قانون العمل تقرر ذات المبدأ .
وحيث أن المادة 77/ب/3 من نظام مؤسسة عالية رقم 71 لسنة 79 تنص على أن يدفع للموظف الذي انتهت خدمته لأحد الأسباب المذكورة في البنود من 1-4 من الفقرة (أ) من هذه المادة راتبه الأساسي الشهري الأخير عن كل سنة قضاها في الخدمة ولما كان انهاء خدمة المميز كان بسبب بلوغه سن الستين المشار إليها في البند الثاني من الفقرة (أ) . فإن مؤدى ذلك أن المميز يستحق المبلغ المشار إليه في هذه المادة وحيث أن نظام مؤسسة عالية يعطي حقوقاً أفضل من مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في قانون العمل والضمان الإجتماعي وفقاً لما أشرنا إليه فإن مؤدى ذلك أحقية المدعي بالإحتفاظ بالحقوق المكتسبة التي رتبها له هذا النظام وبالتالي فإن الجهة المدعى عليها يتوجب عليها بأن تؤدى للمدعي ( المميز ) الفروق بين تلك الحقوق المالية وبين الإشتراكات التي يترتب عليها دفعها لمؤسسة الضمان الإجتماعي .
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3311/2006 فصل 13/2/2007), والقرار رقم (1795/2005 فصل 15/8/2005), والقرار رقم (1229/2005 فصل 20/9/2005), والقرار رقم (1184/ 2005 فصل 21/8/2005).