مبدأ قانوني35:
وحيث أن المادة 90/ب/3 من نظام موظفي البنك المركزي تقضي بأن يمنح الموظف الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البند أ منها مكافأة نهاية الخدمة المجتمعة في صندوق تعويض نهاية الخدمة المنشأ لهذه الغاية في البنك وتدفع له على أساس راتبه الشهري الأخير الخاضع للضمان الإجتماعي وذلك كما يلي :
– راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تتجاوز مدة خدمته في البنك من سنوات .
– راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تزيد مدة خدمته في البنك على خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات .
– راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تتجاوز مدة خدمته في البنك عشر سنوات .
وقضت الفقرة الخامسة من المادة 90 سالفة الإشارة بأنه لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ أحكام هذا النظام لا يستفيد الموظف عن أي زيادة طرأت على راتبه بموجب أحكام هذا النظام .
ومؤدى هذا الحكم أن الموظف الذي كان يعمل لدى البنك المركزي قبل صدور نظام الموظفين في البنك المركزي الأردني 62 لسنة 2001 الساري المفعول اعتباراً من 29/8/2001واستمر في عمله بعد صدوره وانتهت خدمته لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 90/أ من النظام فإن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها تحسب على أساسين:
الاول: الفترة السابقة لصدور النظام تحسب على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف قبل حصوله على أية زيادة بموجب أحكام النظام الجديد .
الثاني: الفترة اللاحقة لصدور النظام تحسب على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه عند إنتهاء خدمته .
وحيث أن محكمة الإستئناف قد ذهبت في قرارها الطعين إلى هذه النتيجة وبالتالي فإن قرارها يكون في محله .
راجع بذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم (4148/2004 فصل 20/2/2005).