مبدأ قانوني36:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت فيما توصلت إليه من الحكم للميز ضدهم بمبلغ 7005 دنانير الذي يمثل مكافأة نهاية الخدمة مستندة في ذلك أنها تستحق للعامل عند انفكاكه من عمله وأن مضمون المخالصة الصادرة عن مورثة المميز ضدهم يفيد بأنها تبرئ المميزة من أي حق وفي ذلك نجد أن الثابت بإقرار المدعى عليها أن مدة عمل مورثة المدعين لدى الجهة المدعى عليها من عام 1985 وحتى 31/7/1997 هي 39 سنة وشهرين و 17 يوم وحيث ثابت أن مورثة المدعين انضمت إلى الضمان الإجتماعي في 1/5/1980 حتى 1/6/1995 .
وحيث أن المدعى عليها أقرت باستحقاق مورثة المدعية للمكافأة عن الفترة التي عملت لديها من 1/6/1995 وحتى 31/7/1997 وحيث أن العامل يستحق المكافأة عن الفترة التي يعمل لديها صاحب العمل عند الإنفكاك عن عمله لديه وحيث أن مورثة المدعين لم تنفك عن عملها لدى المدعى عليها عند انضمامها للضمان الإجتماعي وإنما استمرت في عملها .
وحيث أن استحقاق المكافأة السابقة لانضمامها للضمان واللاحقة لا يكون إلا بعد انفكاكها عن العمل الأمر الذي يتوجب معه حساب المكافأة على أساس آخر راتب تقاضته .
وحيث أنه يتوجب حسم الفترة التي انضمت إليها للضمان وكذلك حسم المبلغ الذي قبضته عام 1980 وهو 2273 ديناراً و 780 فلساً من مجموع استحقاقها من المكافأة وحيث أن محكمة الإستئناف قد خلصت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم (3906/2004 فصل 20/3/2005).