مبدأ قانوني 1
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها وتمسك المميز ببراءة ذمته من أية حقوق وعدم أخذ محكمة الإستئناف بإيصال الإبراء الصادر عن وكيل المميز ضده .
وحيث أنه وبالإستناد إلى الوكالة الخاصة المعطاة من المدعي إلى المحامي نظم سند إيصال تعويض وإبراء ذمة المحفوظ في ملف الدعوى وقد تضمن هذا السند إقراره بقبضه من الشركة المتحدة للتأمين مبلغاً وقدره 21,1 ديناراً و500 فلساً تعويضاً كاملاً ونهائياًعن كامل ما يستحق له من تعويضات و/أو عطل و/أو عجز و/أو بدل وفاة صلحاً مقبولاً عن الأضرار الجسدية و/أو المعنوية التي أصابت موكله بخصوص الحادث موضوع الدعوى والذي تسبب بالمدعى عليه. ولقاء قيام الشركة بدفع المبلغ المذكور وقبضه من قبل الوكيل أبرأ الوكيل المذكور ذمة الشركة وذمة السائق إبراءاً عاماً مطلقاً لا رجعة عنه وأسقط جميع الدعاوى المقامة منه بخصوص الحادث إسقاطاً عاماً ونهائياً لا يصح الرجوع عنه وليشمل الأضرار أياً كان نوعها ومصدرها.
وحيث أن الإبراء باعتباره إبراء استيفاء وإسقاط وبالوصف المذكور من حيث عموميته وشموليته وإطلاقه ومهما كان مصدره على نحو لا رجعة فيه لم يقتصر فقط على شركة التأمين وإنما جاء ليشمل السائق المدعى عليه الأول (المالك للمركبة المتسببة بالحادث).
ولما كان ذلك وكان هذا الابراء جاء ليشمل المدعى عليه الأول وهو (أي الابراء )صادر من وكيل مخول به بموجب سنند وكالته فإن ما ينبني على ذلك إعتبار ذمة المميز بريئة من أية مطالبة ناشئة في هذه الدعوى تجاه المدعي المميز ضده .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (657/2007 فصل 1/7/2007).