مبدأ قانوني 1
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 370 من القانون المدني نجدها نصت على أنه :إذا أحاط الدين حالاً أو مؤجلاً بمال المدين بأن زاد عليه أو ساواه فإنه يمنع من التبرع تبرعاً لا يلزمه ولا تجر العادة به وللدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه ونصت المادة 371 منه إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله ديونهم فلا يجوز التبرع بماله وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه بحقهم .
وحيث أن المميز ضدها أشعرت مورث المميزة باستحقاق الدين بذمته وحيث أن المميزة وريثة المميز تقر ببيعها السيارة موضوع الدعوى مما ينبني على ذلك أنه يمنع عليها طبقاً للمادتين 370, 371 من القانون المدني التصرف بهذه السيارة وللدائنين منعها من ذلك ولقد أقامت المميز ضدها بعد مطالبتها لمورث المميزة دعوى ضد المميزة والمدعى عليه الآخر بمنعها من التصرف بهذه السيارة وبالتالي فإن الدعوى صحيحة وتكون محكمة الإستئناف بوصولها إلى هذه النتيجة قد أصابت صحيح حكم القانون ويكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2631/2000 فصل 6/2/2001).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1779/2004 فصل 19/1/2005).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2575/2004 فصل 2/2/2005).