مبدأ قانوني 1
وحيث تم القول بأن الإتفاق على بيع السيارة باطل لأنه لم يسجل لدى دائرة إدارة الترخيص .
وحيث أن البيع لم يتم على السيارات مباشرة وإنما تم على مكتب التكسي الذي يملك هذه السيارات ,وحيث جرى توثيق ذلك رسمياً لدى وزارة الصناعة والتجارة ,وبالتالي فإن الطرف الآخر ملزم بتنفيذ الإلتزام العقدي المتفق عليه بينهما وعليه فان هذا الدفع يكون مردوداً ,وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3631/2000 فصل 9/4/2001).