مبدأ قانوني 1
وحيث انه وبالرجوع للمادة (1161) من القانون المدني فقد نصت على أنه :” لا تسمع دعوى الشفعة :
- إذا تم بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون .
- إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية .
- إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو دلالة .
وهذا ما نصت عليه المادة (2/3/ب) من قانون الأموال غير المنقولة رقم 52 لسنة 1958 .
وحيث أنه يسري على حق الأولوية الأحكام الواردة على حق الشفعة وذلك عملاً بالمادة (1170) من القانون المدني والتي نصت أنه “تسري على حق الأولوية الأحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون فيما كان ذلك ممكناً “.
وبالبناء عليه وحيث أن البائع هو إبن أخ المشتري المدعى عليه وأن القرابة بينهما من الدرجة الثالثة كما أسلفنا فإن دعوى المدعي بمواجهة المدعى عليه تكون غير مسموعة وفقاً لأحكام المادة (1161/2) من القانون المدني سالفة الإشارة ,وأن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها يكون موافقاً للقانون مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1982/2015 فصل 20/9/2015).