مبدأ قانوني 2
وحيث أخطأت محكمة الإستئناف بمخالفة قرارها لأحكام المادة (1162)من القانون المدني .
وفي ذلك نجد أن محكمة أول درجة ردت دعوى المدعي بمقولة إنه كان يتوجب على المدعي إقامة دعواه خلال مدة ثلاثين يوماً من الفراغ الرسمي في حين أنه تقدم بهذه الدعوى بعد فوات هذه المدة بيوم واحد من وجهة نظر تلك المحكمة وحسب ما ورد في قرارها بل إن محكمة أول درجة أضافت واستطراداً إن المدعي لم يقدم البينة على تاريخ علمه الفعلي بالبيع وأنه بالتالي يكون قد أسقط حقه بالأولوية .
وحيث أن محكمة الإستئناف وللتدليل على أن المدعي تقدم بدعواه بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً على علمه بالبيع استشهدت بواقعة قيامه باستصدار سند تسجيل بتاريخ 26/8/2012.
ولما كان الثابت أن المدعي علم بواقعة البيع بتاريخ استصداره لسند التسجيل المتعلق بقطعة الأرض موضوع الدعوى فإنه يكون قد تقدم بدعواه بعد يومين من تاريخ العلم بالبيع ذلك أن الدعوى وكما هو ثابت من مشروحات رئيس المحكمة على صحيفة الدعوى أنها تقدمت بتاريخ 28/8/2012.
وحيث كان عبء الإثبات لواقعة العلم يقع على عاتق المدعي.وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3569/2014 فصل 11/12/2014).