مبدأ قانوني 8
وحيث أنه لم يرد بالبينة الشخصية الحقوقية في هذه الدعوى ما يشير إلى أن المدعيين قد تنازلا عن المطالبة بحقهما بالحصص المباعة ولم يباركا للمميز بالبيع لا صراحة ولا دلالة وان ما ورد على لسان الشاهد بأن المدعيين قد راجعا المدعى عليه وأبلغاه بأنهما يرغبان بأخذ الحصص المباعة وأنهما لا يتنازلان عنها لا يعتبر إسقاطاً لحقهما بحق الأولوية ,مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1330/2011 فصل 28/11/2011).