مبدأ قانوني 10
حيث أن المستقر فقهاً وقضاءً أن المشتري في العادة يدفع 6%رسوماً عن ثمن الحصص المبيعه من العقار وبالتالي فإن حقه يقتصر في دعوى الأولوية على استرداد الثمن المقدر والنسبة المذكورة من رسوم التسجيل التي تكبدها عند شرائه الأرض موضوع الدعوى ولا يتعداها إلى 10% باعتبار أن نسبة 4% هي على البائع مالم يكن هناك اتفاق خطي على تحميلها للمشتري .
وحيث أن محكمتي الموضوع توصلتا إلى ذلك فإنهما تكونا قد طبقتا أحكام القانون وفق أحكام المادتين (1170 و1150 ) من القانون المدني .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (173/2011 فصل 17/5/2011).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم(3176/2008 فصل 16/6/2009).