مبدأ قانوني21
وحيث أن هناك محضر جلسة محاكمة لدى رئيس محكمة الإستئناف يدل على أن ثمة طلب لتأجيل الرسوم وقرار صادر عن رئيس محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف برسوم مؤجلة صادر بتاريخ 24/8/2009.
وحيث أن تقصير الجهة الطاعنة لعدم الإشارة لها الطلب في لائحة الإستئناف لتكون محكمة الإستئناف على بينة من المركز القانوني للطاعنة وتتخذ قرارها بناء على معطيات متوافرة بين يديها لا يحول عدالة دون مراجعة أوراق الدعوى من قبل محكمة الإستئناف والتثبت من ملف طلب تأجيل الرسوم وما تضمنه من قرارات وتاريخ تقديم الطلب وما إذا كان قطع المدة القانونية للطعن بالأحكام الصلحية أم لا وعليه فيكون القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4157/2010فصل26/5/2011).