مبدأ قانوني17
وحيث أن الطاعن كان قد تقدم بإستئناف أصلي ضمن المدة القانونية مدفوع عنه الرسوم بحدود القيمة الإستئنافية إلا أن محكمة الإستئناف كانت قد عالجته بإعتباره استئنافاً تبعياً وأنه غير جائز في القضايا الصلحية.
وعليه يكون القرار الإستئنافي مخالفاً للأصول والقانون وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3647/2014فصل30/11/2014).