مبدأ قانوني15
وحيث أن المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005 وتعديلاته تنص على أنه لا يجوز استعمال استدعاء أو لائحة دعوى أو أي مستند آخر خاضع للرسم بمقتضى أحكام هذا النظام في أي دعوى أو طلب أو إجراء مالم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدماً ومالم يثبت أن أياً منهما قد تم تأجيل الرسوم المستحقة عليها.
وحيث أن المستفاد من نص المادة 14 من ذات النظام أن الإعفاء من رسوم الطعن بالحكم استئنافاً وتمييزاً للمرة الثانية مقرر لمصلحة الطاعن ذاته في المرحلة الأولى ولا يستفيد منه الخصم الآخر والذي يطعن بالحكم الصادر بعد الفسخ أو النقض للمرة الأولى.
وحيث أن المميز تقدم بهذا الطعن لأول مرة ولم يدفع عنه الرسوم المقررة فإنه والحالة هذه يستوجب الرد شكلاً وعليه نقرر رد التمميز شكلاً .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(214/2011فصل8/3/2011).