مبدأ قانوني 13
وحيث أن على محكمة الإستئناف الحكم ببدل المثل المقدر للحصص المحكوم بها بالأولوية ,وحيث ذهبت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها واقعاً في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3390/2009 فصل 3/2/2010).