مبدأ قانوني14
وحيث أن محكمة الإستئناف ألزمت المدعى عليه بدفع مبلغ (9540) دينار للمدعي أجر مثل بالإضافة للحكم بإزالة الأنقاض وإعادة الحال لما كانت عليه وبعكس ذلك إلزامها مبلغ (5500) دينار نفقات الإزالة وألزمت المدعى عليها بكامل الرسوم والمصاريف ومبلغ 750 ديناراً أتعاب محاماة.
وحيث لم تراع ما كسبه وما خسره فريق الدعوى وكان عليها إلزام المدعى عليها بكامل المصاريف والرسوم النسبية وبعد إجراء التقاص عدم الحكم لأي منهما بأتعاب محاماة لأن كل منهما خسر وربح بمقدار ما خسر وربح الآخر فإن هذا السبب يرد على القرار المميز ويكون القرار المميز في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4083/2010فصل5/6/2011).