مبدأ قانوني12
وحيث أن محكمة استئناف معان توصلت إلى الحكم بمبلغ يزيد عما توصلت له محكمة بداية حقوق معان بالنسبة لمقدار أجر المثل الذي يستحقه المدعون وكذلك بالنسبة لتكاليف الإزالة وأنها فسخت الحكم البدائي بالإستناد للإستئناف التبعي وحكمت للمدعين بالمبلغ الذي توصلت له وعلى ما ورد تفصيلاً في حكمها المطعون فيه دون أن تكلف المدعين بدفع فرق الرسم.
وحيث أن التحقق من مسألة دفع رسوم المحاكم هي من مسائل النظام العام الذي تتصدى له المحاكم من تلقاء نفسها دون أن يثيرها أحد من الخصوم.
وحيث أن قيام محكمة الإستئناف بالحكم للمدعين بمبالغ لم يقوموا بدفع الرسوم عنها يجعل من حكمها المطعون فيه سابقاً لأوانه لمخالفته نظام رسوم المحاكم والجدول الملحق به وعليه يكون القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2991/2010فصل28/4/2011).والقرار رقم(2812/2010فصل13/3/2011).