مبدأ قانوني6
وحيث أن المدعين أقاموا دعواهم لتقدير أجر المثل في ظل قانون المالكين والمستأجرين ووفقاً لنص المادة 5/2 منه وحيث أن المدعين حين أقاموا دعواهم كانوا محقين حيث أن صدور القانون رقم 14 لسنة 2013 الواجب التطبيق على هذه الدعوى قد صدر قبل أن يكتسب القرار الصادر عن محكمة الدرجة القطعية وعلى ذلك وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للأصول والقانون حيث أن المدعين كانوا محقين بدعواهم عند رفعها وبالتالي فهم يستحقون الرسوم والمصاريف والأتعاب, وعليه فيكون قرارها فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1962/2014فصل10/8/2014).والقرار رقم(2497/2014فصل24/9/2014).والقرار رقم(1528/2015فصل14/6/2015).والقرار رقم(1858/2015فصل17/9/2015).