مبدأ قانوني5
وحيث أن المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم تقضي أنه (لا يجوز استعمال عريضة أو لائحة دعوى أو أي مستند آخر تابع للرسوم بمقتضى هذا النظام في أية دعوى أو قضية أو إجراءات ما لم يكن الرسم المعين قد دفع ثمنها مقدماً).
وكما أن المادة 124/3 من قانون أصول المحاكمات تنص على ما يلي (يجوز للمحكمة أن تقرر إسقاط الدعوى إذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقديراً مقبولاً ولكن الرسوم التي دفعت كانت ناقصة فكلفت المحكمة المدعي بأن يدفع الرسم المطلوب خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك).
وحيث أن دفع الرسوم من النظام االعام فقد كان على محكمة الإستئناف أن تعالج هذا الأمر قبل أن تصدر قرارها المميز ولما لم تفعل فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفا للقانون وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(353/2005فصل11/5/2005).والقرار رقم(50/2013فصل15/5/2013).