مبدأ قانوني3
وحيث أن دعوى المدعين غير مقدرة القيمة وأن المدعين يطالبون بمنع معارضة وإعادة المال وأجر المثل وقد حكم لهم بها وكانوا محقين بها فإن اختلاف التقدير بين مرحلتي البداية والإستئناف من حيث نقض ما حكم لهم به في مرحلة الإستئناف عما حكم لهم به في مرحلة البداية لا يجعلهم خاسرين لهذا المبلغ ولا تكون الجهة المدعى عليها رابحة لهذا المبلغ وقد كان يجب أن يحكم على الجهة المدعى عليها بكافة الرسوم والمصاريف وعلى ذلك يكون هذا السبب وارداً على القرار المميز وأن القرار المطعون فيه بالحكم بالرسوم والمصاريف بنسبة ما حكم للمدعين به في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1296/2000فصل21/9/2000).