المبدأ القانوني 226
” وحيث أن الإتفاقية بين الأردن والمغرب لعام 1994 معمول بها قبل نفاذ أحكام قانون توحيد الرسوم ولم يجر عليها إي تعديل فيكون إعفاء دائرة الجمارك البضاعة المستوردة من رسوم التعريفة الجمركية وإستيفاء الرسوم الإضافية الموحدة وأمانات البلديات والجامعات ورسوم الإستيراد الإضافية بالإستناد لهذه الإتفاقية المعمول بها قبل سريان قانون توحيد الرسوم رقم 7 لسنة 1997 متفقاً وأحكام القانون رقم 7 لسنة 1997 وعليه تكون المطالبة بإسترداد ما إستوفي من رسوم وضرائب أخرى على البضاعة موضوع الدعوى لا يقوم على أساس قانوني وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2194/2000 فصل بتاريخ 15/6/2000.