المبدأ القانوني 227
” حيث نجد أن المدعية قد إسست دعواها على سند من القول وبعد التخليص على البضاعة كم سوريا وا=إرفقت معها شهادة أصولية وبأن دائرة الجمارك وبعد التخليص على البضاعة تطالبها بمبلغ (5846) و 530 فلس نقص الرسوم وضريبة المبيعات لعلة أنها لم ترفق مع المعاملة الجمركية شهادة منشأ حسب نموذج معين تدعيه دائرة الجمارك وحيث تجد المحكمة من تدقيق شهادة المنشأ المرفقة بالمعاملة الجمركية موضوع الدعوى أنها صادرة عن غرفة تجارة وصناعة عجمان / دولة الإمارات العربية المتحدة فإن البضاعة المستوردة ليست من منشأ سوري كما تدعي المدعية في لائحة دعواها ولم تفرض عليها الرسوم وضريبة المبيعات لعلة أن دائرة الجمارك تشترط نموذجاً معيناً لشهادة المنشأ هذا وأن ما تدعيه المدعية مخالف للواقع في لائحة دعواها وكما نجد أن البضاعة المستوردة من أصناف مختلفة وكما تبين الأوراق المرفقة للتصدير من دولة الإمارات العربية أن المادة المصدرة أدوات منزلية متنوعة وأدوات مطبخ وعليه فإن دعوى المدعية تغدو فاقدة لسندها القانوني والواقعي وتكون حقيقة بالرد وعليه يكون قرار محكمة الجمارك موافق للقانون والواقع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 908/2005 الصادر بتاريخ 5/7/2005.