المبدأ القانوني 230
” وحيث نجد أن البضاعة موضوع الدعوى وكما هو ثابت بالمعاملات الجمركية قد إستوردت في عام 2003 وحيث أن المملكة الأردنية الهاشمية والدول المستوردة منها هذه البضاعة من الأطراف في إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول لعام 1981 وهي إيضاً من الدول الموقعة على البرنامج التنفيدي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى والذي سرت أحكامه التي تتميز بين البضائع المستوردة سواء كانت مصنعة أو زراعية أو حيوانية أو مواد خام إعتباراً من تاريخ 1/1/1998 فإن أحكام هذ البرنامج هي الواجبة التطبيق المعاملات الجمركية موضوع الدعوى وهذا ما توصلت إليه محكمة التمييز بموجب قرارها رقم 3886/2005 الصادر بتاريخ 24/5/2006 عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 739/2006 فصل بتاريخ 29/6/2006.