مبدأ قانوني 21
وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة (1168/3) من القانون المدني نجد أنها تجيز الحكم للمدعي بتملك قطعة الأرض موضوع الدعوى بالأولوية إذا ثبت أنه من أهل القرية المحتاجين وبأنه لا يملك أرضاً وأن يشتغل بالزراعة ويستأجر أرض الآخرين لزراعتها ولا يملك بيتاً للسكن ويستفاد من أحكام هذه المادة أنها تشترط لتوافر أحكامها ما يلي :
- أن يكون طالب التمليك بحق الأولوية من سكان القرية التي تقع الأرض في نطاقها .
- أن يكون محتاجاً يعتمد في معيشته على الزراعة سواء كان يزرع أرضه بنفسه أو بواسطة آخرين ولا يكفيه ناتجها أو يستأجر أرض غيره .
وحيث أن محكمة الإستئناف قد قنعت بالبينة التي قدمت واستمعت إليها إلا أن المدعي لا يقيم في القرية التي تقع الأرض موضوع الدعوى في نطاقها وهي قرية مندح فإن مجادلة الجهة الطاعنة بتابعية قرية مندح إلى بلدة الطيبة لا يوفر لها حق تملك الأرض موضوع الدعوى بالأولوية .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف في حكمها إلى أن المدعي يقيم في اليونان ويمارس مهنة التجارة ولا يقيم في قرية مندح ولا تتوفر بحقه الشروط التي تتطلبها أحكام المادة 1168/3 من القانون المدني فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2908/2006 فصل 29/2/11/2006).