مبدأ قانوني 22
وحيث أنه وبالرجوع للمادة 1168 من القانون المدني نجدها تنص على أن” حق الأولوية في الأراضي الأميرية التي جرى فراغها يكون بدل المثل عند الطلب “.
وبالرجوع للمادة (2) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 نجدها تنص على ما يلي :
“لا يمارس حق الأولوية أو الشفعة بمقتضى أي من المواد المذكورة في مطلع الفقرة (1) من هذه المادة إلا من قبل الشريك في المال غير المنقول ”
يستفاد من النصوص السابقة أن حق المطالبة بالأولوية يكون للشريك في المال غير المنقول المباع فقط ويقدر البدل بمقدار الثمن بتاريخ المطالبة القضائية ,وعلى من يرغب بتقديم دعوى الأولوية أن يتقدم بالدعوى خلال ثلاثين يوم من تاريخ العلم أو ستة أشهر من تاريخ تسجيل الفراغ وأن يودع طالب الأولوية الثمن المسمى في العقد في صندوق المحكمة أو يقدم كفالة .
وحيث أن الثابت من أوراق القضية أن المميز ضده شريك في قطعة الارض وتقدم بالدعويين خلال المدة القانونية ولم يتنازل عن حقه بالمطالبة بالأولوية وقد أودع المبلغ المسمى بعقدي البيع المطلوب قسمتها بحق الأولوية في صندوق المحكمة فيكون من حقه تقديم دعوى الأولوية وتملك الحصص المباعة للمميز بموجب عقدي البيع بحق الأولوية .
وبما أن محكمة الإستئناف قد توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1227/2006 فصل 5/10/2006).