مبدأ قانوني 23
وحيث نجد أن المادة 1170 من القانون المدني نصت على أنه تسري على حق الأولوية الأحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون .
كما نصت المادة 1160 من ذات القانون على أن الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبراً على المشتري إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي .
ومن الرجوع إلى لائحة دعوى المدعيين نجد أن طلبات المدعيين فيها تمليك الحصص المباعة إلى المدعين بثمن المثل وقت البيع بحيث يحصل كل مدعي على 1/3 من الحصص المباعة “.
وهذا ما أكده المدعون بلائحة الدعوى المعدلة وحيث أن حق الأولوية لا يتجزأ وفق المادتين 1160 و 1170 من القانون المدني فإن ما ينبني على ذلك أن مطالبة المدعين بدعواهم بتملك الحصص المباعة بحيث يحصل كل مدعي على 1/3 من الحصص المباعة فيه تبعيض للمطلوب إذ أن العبرة للطلب الوارد في لائحة الدعوى الأمر الذي يعتبر تجزئة لحق الأولوية وتكون دعوى المدعين حقيقة بالرد وهذا ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي .
وحيث أن محكمة الإستئناف قد خلصت لهذه النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1673/2005 فصل 25/10/2005).