مبدأ قانوني1
وحيث أن المحامي وكيل المميز قد تبلغ قرار التكليف بتاريخ 13/2/2005 بشكل أصولي دون الإلتفات إلى مشروحاته على مذكرة التبليغ بالإعتذار عن التبلغ بحجة عزله من قبل الموكل طالما لا يوجد في ملف الدعوى ما يشير إلى ذلك إضافة لعدم تقديم أي وكالة من قبل أي محامي آخر لتمثيل المميز في هذه الدعوى وعلى ذلك وحيث مضت المدة القانونية دون قيام المميز بدفع فرق الرسم المكلف بدفعه فإن القرار المطعون فيه بالطعن بالتمييز يكون واقعا في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3053/2004فصل28/2/2005).