مبدأ قانوني29
وحيث أن قيمة الدعوى المنظورة أقل من ثلاثين ألف دينار وارتأت محكمة الإستناف رؤيتها مرافعة فيكون ما ذهبت إليه موافقاً للأصول والقانون وعليه يكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(713/2006فصل13/11/2006).