مبدأ قانوني3
وحيث أن الوكالة العامة التي تخول الوكيل مباشرة المفاوضات والتصرفات تجيز له رهن أموال موكله لأن عقد الرهن من عقود المفاوضات ولا يرد القول أن التوكيل بالرهن يجب أن يرد في وكالة خاصة طالما أن التوكيل بالرهن جاء في الوكالة العامة بعبارة صريحة وليس بلفظ عام مما يجعل التوكيل بالرهن الوارد في هذه الوكالة توكيلاً خاصاً ضمن وكالة عامة.
وحيث أن القول بأن عقد الرهن يجب أن يتم لمصلحة الموكل فهو قول صحيح كمبدأ عام إلا أن الوكالة العامة التي تخول الوكيل صلاحية رهن أموال موكله كانت بصورة مطلقة وبدون أن يرد فيها أي قيد إضافة إلى أن الوكيل موكل بالبيع لمن يشاء وبالثمن الذي يراه مناسباً والتنازل وفي القبض وصرف الشيكات مما ينبني عليه أن الوكيل يملك إجراء الرهن لصالح من يشاء وليس لصالح موكله فحسب.
وعلى ذلك فإن قيام الوكيل برهن قطعة الأرض العئدة لموكليه لصالح بنك الأردن والخليج لتأمين وفاء دينها المترتب بذمة المؤسسة التجارية البالغ أربعين ألف دينار يدخل في حدود صلاحياته المنصوص عليها في الوكالة المذكورة وما يترتب عليه أن رهن العقار وقع صحيحاً ومنتجاً لآثاره.
وعليه وحيث أن محكمة الإستئناف قد خلصت بقرارها المميز بعد النقض لنفس النتيجة التي توصلنا اليها فيكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1654/2004فصل9/1/2005).