مبدأ قانوني1
وحيث أن قاضي الأمور المستعجلة وجد من ظاهر البينة المرفقة مع طلب المستدعية بأنها جديرة بالحماية الوقتية فقرر عملا بالمادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية وقف تسييل الكفالة رقم (22844/2011) المعدلة بالرقم (22845/2011) لحين البت بالدعوى الموضوعية مقابل تأمين نقدي لدى صندوق المحكمة بقيمة (10%) من الكفالة دون أن يتعرض لأصل الحق الناشىء بموجب الكفالة.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ما توصلنا وقضت بفسخ قرار قاضي الأمور المستعجلة واعتبار قراره تعرضا لأصل الحق فيكون قرارها مخالفا للقانون وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3793/2013فصل6/5/2014).