مبدأ قانوني25
وحيث أن المادة 263 من قانون التجارة والتي أجازت لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بقيمة الشيك غير المدفوع مع الفوائد ابتداء من يوم التقديم وحتى الوفاء وذلك بواقع 9% سنوياً وفقاً لما ورد بأحكام المادة 167/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية أما ما ورد بالمادة السادسة من نظام الدعوى يتعلق بالمطالبة بالفائدة القانونية على دين ثابت بورقة تجارية وليس موضوعه معاملة قرض واستقراض مما يجعل محكمة التمييز تقر محكمة الإستئناف على ما توصلت إليه وعليه فيكون قرارها المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3827/2013فصل11/3/2014).