مبدأ قانوني24
وحيث أن مطالبة المدعي في الدعوى السابقة هي تعويض عن أضرار ناشئة عن أعمال قامت بها الجهة المدعى عليها خارج المساحة المستملكة وينطبق عليها حكم المادة 167من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وعليه فإن المدعي يستحق فائدة قانونية بواقع 9% تسري من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
وحيث أن تاريخ إقامة الدعوى هو 21/6/2006 وأن السداد تم بتاريخ 3/1/2010 فإن الفائدة القانونية تجب عن كامل هذه المدة.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى النتيجة ذاتها فيكون قرارها والحالة هذه متفقاً وأحكام القانون وأن القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3149/2013فصل2/2/2014).