مبدأ قانوني23
وحيث أن محكمة الإستئناف وجدت بأن المدعي كان قد طلب في لائحة دعواه الحكم له بالفائدة القانونية وأنها قد سهت في قرارها الحكم له بالفائدة القانونية ومن الرجوع إلى أحكام المادة 168/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصت على (إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب أحد الخصوم أن تفصل في الطلبات التي أغفلتها بعد تبليغ الخصم الآخر بذلك ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي) وأن المادة 198/5 من القانون ذاته اعتبرت اغفال الحكم في أحد المطالب من الأحكام القابلة للتمييز.
وحيث أن محكمة الإستئناف عالجت النقض الذي ورد في حكمها السابق عن طريق السهو وحكمت بالفائدة القانونية حسب طلبها من قبل المدعي فقد أصابت صحيح القانون وأن قرارها المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2152/2014فصل21/10/2014).