مبدأ قانوني22
وحيث أنه لا يوجد ما يمنع من التقدم بدعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض القانوني بالفائدة القانونية ما دامت المطالبة ضمن المدة القانونية وأن من حق الجهة المدعية المطالبة بالفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى الأولى في 2/8/2002 وحتى تاريخ تقديم هذه الدعوى المعروضة في 13/2/2012 ما دام أن المطالبة فيها يتعلق بالتعويضات طبقاً للمادة 167/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولا يغير من الأمر شيئاً أن المدعى عليها كانت قد قامت بدفع جزء من المبلغ المحكوم به من قبل إقامة هذه الدعوى.
وحيث أن محكمة الإستئناف اتبعت النقض وتوصلت الى أن قيمة الفائدة القانونية هي مبلغ 16586 دينارا فإن قرارها موافق للقانون والأصول وفي محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2424/2014فصل23/9/2014).