مبدأ قانوني20
وحيث أن المستفاد من أحكام المادة 168/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن القانون قد أجاز الحكم بأي طلب في الدعوى أغفلت المحكمة الحكم به عند إصدارها الحكم في الدعوى.
وأن الحكم الصادر بهذا الطلب يخضع للطعن وفقاً لقواعد الطعن التي يخضع لها الحكم الأصلي وحيث أن لفظ المحكمة في هذا النص جاء مطلقاً وبالتالي فهو يشمل محكمة الدرجة الأولى وكذلك محكمة الإستئناف.
وعلى ذلك فإن تقديم المدعي الطلب موضوع هذه الدعوى لدى محكمة الإستئناف يكون متفقا وأحكام القانون وعليه كان على محكمة الإستئناف البت بهذا الطلب موضوعا.
وأما بخصوص ما استندت إليه محكمة الإستئناف المتعلق بالمادة 198/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن المقصود به هي الأحوال التي يجوز بها الطعن في الحكم بالتمييز ومن ضمنها إغفال المحكمة الفصل في أحد الطلبات ولا يتعارض مع ما ورد في نص المادة 168/3 وحيث نهجت محكمة الإستئناف نهجا مغايرا فإن القرار المطعون فيه بإغفال الحكم للمستدعي بالفائدة القانونية يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2448/2013فصل11/12/2013).والقرار رقم(3447/2013فصل24/2/2014).