مبدأ قانوني19
وحيث أن مورث المميزين تقدم بالدعوى الإبتدائية للمطالبة بالتعويض عن عطل وضرر مادي ومعنوي وبدل فوات منفعة ولم يطالب في حينها بالفائدة القانونية حيث صدر حكم في تلك الدعوى.
وحيث أن المطالبة بالفائدة القانونية هي عبارة عن المطالبة بالتعويض القانوني وحيث أن الحكم الذي صدر في الدعوى السابقة اكتسب الدرجة القطعية وكان محل الإلتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع فلا حاجة للإنذار للمطالبة بالفائدة القانونية ولا تنقضي المدة المانعة من سماع الدعوى للمطالبة بها إلا بالتقادم الطويل, وعليه فإنه لا يمنع من التقدم بدعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض القانوني الفائدة القانونية ما دامت المطالبة ضمن المدة القانونية.
وحيث أن الثابت ان المميز ضدها لم تدفع المبلغ المحكومة به للمدعين بالكامل فإن من حقهم المطالبة بالفائدة القانونية من تاريخ اقامة الدعوى الأولى وحتى إقامة الدعوى في هذه الحالة ولا يغير من الأمر شيئاً أن المميز ضدها كانت قد قامت بدفع جزء من المبلغ المحكومة به قبل إقامة الدعوى الأخيرة.
وحيث أن محكمة الإستئناف نهجت نهجا مغايراً فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون على وقائع الدعوى وأسباب الطعن ترد على قرارها المطعون فيه ويكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(426/2013فصل21/5/2013).