مبدأ قانوني17
وحيث أن الحكم بالتعويض عن الأضرار المدعى بها في هذه الدعوى بفرض ثبوتها يستند للمادة 10/هـ من قانون الإستملاك وبالتالي فإن الفائدة القانونية تستحق على التعويض من تاريخ إقامة الدعوى وليس بعد شهر من تاريخ إكتساب الحكم الدرجة القطعية لأنه ليس تعويضاً عن الإستملاك وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف هذه النتيجة فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3302/2009فصل30/3/2010).