مبدأ قانوني12
وحيث أن محكمة الإستئناف وعندما توصلت لإعطاء حكم قررت الحكم للمدعين بالفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به من تاريخ إكتساب الحكم الدرجة القطعية وردت الإستئناف وقررت تأييد القرار المستأنف بالنسبة لبدء سريان الحكم بالفائدة القانونية وكان عليها أن تقرر فسخ الحكم المستأنف فيما يتعلق بالنسبة لبدء سريان الفائدة القانونية وكان عليها أن تقرر رد باقي أسباب الإستئناف وتصديق القرار المستأنف فيما عدا ما يتعلق ببدء سريان الفائدة القانونية وعلى ذلك يكون القرار المميز في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3768/2000فصل25/3/2001).