مبدأ قانوني10
وحيث أن المطالبة بالفائدة القانونية وفق ماتقضي به المادة 167من قانون أصول المحاكمات المدنية على مبلغ مستحق تسري الفائدة القانونية فيه من تاريخ المطالبة بهذا المبلغ وحيث أن الجهة المدعية تطالب بالفائدة القضائية في هذه الدعوى ولم يرد في أوراق الدعوى ما يشير أنها قامت بمطالبة الجهة المدعى عليها بهذه الفائدة أو مايشير إلى صدور إخطار أو إنذار عدلي فإن الجهة المدعية تستحق المطالبة بالفائدة القانونية من تاريخ إقامة هذه الدعوى. وحيث أن الحكم المطعون قضى خلاف ذلك فإنه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(315/2008فصل2/4/2008).