مبدأ قانوني8
وحيث أن المدعي قد طالب بالفائدة القانونية بدعواه التي طالب بها بحقوقه العمالية إلا أن المحكمة قد قررت عدم الحكم بها لعدم إشتمال وكالة الوكيل على المطالبة بالفائدة القانونية وإكتسب الحكم بمبلغ التعويض الدرجة القطعية بصدور قرار محكمة التمييز رقم 2252/2004 وحيث قامت الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ التعويض المحكوم به.
وحيث أنه إذا خلت الوكالة التي بموجبها إقيمت الدعوى من حق مطالبة الوكيل بالفائدة القانونية فلا يمتنع عليه المطالبة بهذه الفوائد بدعوى مستقلة وبتوكيل جديد طالما أن هذه المطالبة لم يمر عليها الزمن.
وحيث أن الحكم المميز قضى بخلاف ذلك فيكون واقعاً في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(583/2007فصل19/7/2007).