مبدأ قانوني 26
وحيث أنه وبالرجوع للمادة 1168 من القانون المدني أنها تنص على ما يلي “حق الأولوية في الأراضي الأميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب”
يستفاد من هذا النص أن الثمن الذي يترتب دفعه من طالب الأولوية هو بدل المثل للأرض المطالب بها وليس الثمن المسمى في عقد البيع أو أي ثمن آخر .
وحيث أن محكمة الموضوع قد قامت بإجراء خبرة من خبراء مختصين قدروا بدل مثل الحصص المباعة بالعقد والمطالبة بحق الأولوية بتاريخ المطالبة وحكمت محكمة الموضوع ببدل المثل الذي قدره الخبراء في الخبرة المعتمدة من قبلها مما يجعل قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3354/2004 فصل 31/1/2005).