مبدأ قانوني 4
وحيث أن محكمة الإستئناف في معرض ردها على الاسباب بالإشارة إلى أن الوكالة تم تنظيمها بتاريخ 13/8/2006 أي قبل الوفاة بسنتين ولم يكن الموكل في حالة مرض ,أما عن البيع الذي تم بموجب الوكالة فإنه تصرف صحيح من الولاء استناداً إلى وكالة صحيحة وليست باطلة ..لأن مرض الموت لا يفقد الموكل أهليته ,فمن الواضح أن محكمة الإستئناف لم تعالج هذه الاسباب معالجة قانونية سليمة حيث نظرت الى الوقت الذي تم فيه إنشاء الوكالة ولم تنظر الى الوقت الذي باشر فيه الوكيل العمل أو التصرف الموكل به ,اذا في هذا الوقت ايضاً يجب ان يكون الموكل المريض مرض الموت في هذه الحالة أهلاً للتصرف مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في غير محله .
وحيث أنه واستناداً لأحكام المادة 862/3 من القانون المدني والتي تنص على:تنتهي الوكالة …3-بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير وحيث ثبت من البينة المقدمة والمتمثلة في الخبرة الفنية أن المرحوم فاقداً لأهليته وإن الأهلية المطلوبة في الموكل والوكيل يجب أن تحقق عند ابتداء الوكالة وطيلة استمرار هذه الوكالة وبالوقت الذي يباشر فيه الوكيل التصرف لأن ما يشترط لابتدائه يشترط لاستمراره فعليه تكون الوكالة التي تم بها البيع باطلة وفقاً لأحكام المادة 834 من القانون المدني والتي اشترطت لصحة الوكالة أن يكون الموكل حين التوكيل وحين مباشرة التصرف الموكل به مالكاً بحق التصرف فيما وكل فيه حيث إن مباشرة الوكيل بإجراء عقد البيع موضوع الدعوى تم أثناء أن كان الوكيل فاقداً لأهليته وهذا ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها رقم(446/2014 فصل 3/6/2014).