مبدأ قانوني 4
وحيث أن قطعة الأرض المعترض عليها كانت قبل أعمال التسوية بتصرف المعترض ويقوم باستغلالها وحيازتها حيازة هادئة ومستمرة ومستقرة مدة تزيد عن ثلاثين سنة, فيكون من حقه الإعتراض على تسجيل هذه القطعة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية نتيجة أعمال التسوية وأن الإستناد إلى المادة (1080) من القانون المدني فهو استناد غير وارد لأن الأرض موضوع الدعوى لم تعد من الأرض الموات بعد استعمالها واستغلالها من قبل المعترض وبالتالي فإن أحكام قانون التسوية هي الواجبة التطبيق على وقائع هذه الدعوى وليس القانون المدني ,وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت بقرارها إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (37/2014 فصل 22/7/2014).