مبدأ قانوني 6
وحيث أن المادة 12 من قانون التسوية والراضي والمياه رقم 40 لسسسنة 52 المعدلة بالقانون رق 57 لسنة 73 أجازت لكل صاحب حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة فيالأرض أو المياه وأية حقوق متعلقة بها ادراج حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته في الجدول بصةرة مغلوطة أو أغفل ذكر اسمه في الجدول أو مس هذا الحق بأي شكل أن يتقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق جدول الحقوق باعتراض خطي يقدمه إلى المدير رأساً أو بواسطة مدير التسجيل وعلى المدير أن يحيل الإعتراض إلى محكمة التسوية صاحبة الصلاحية في سماع الإعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها.
وحيث أن قانون التسوية أعطى محكمة التسوية مراعاة قواعد العدل والإنصاف في إثبات الحقوق بقطع النظر عن أي حكم يخالف ذلك في قانون اصول المحاكمات المدنية صلاحية طلب أية بينة شفوية أو خطية قد يستلزمها البت في الإعتراضات .
وحيث أنه من المبادئ القانونية التي انعقد عليها اجماع الفقه والقضاء أن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم إليه له أن يأخذه إذا اقتنع به وطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانه وأنه ليس لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيع والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم لمحكمة الموضوع من الدلائل والبينات اثباتاً لوقائع الدعوى أو نفيها ويستثنى من هذا صورة واحدة هي أن تثبت محكمة الموضوع مصدراً للواقعة التي تستخلصها يكون وهمياً لا وجود له أو أن يكون موجوداً ولكنه مناقض لما اثبته الحكم او غير مناقض لكنه يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منه, كما أن محكمة الموضوع غير ملزمة عند ممارسة صلاحيتها التقديرية التي أمدتها بها المادة 14 من قانون التسوية والمادتين 33 و34 من قانون البينات أن تقارن بينات الطرفين ببعضها في قرارها وحسبها ان تذكر ما قنعت به للدلالة على انها لم تأخذ بينة الخصم الآخر .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1938/2007 فصل 18/10/2007).