مبدأ قانوني 4
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد حكمت بالفائدة القانونية بناءً على طلب الجهة المدعية وأن محكمة الإستئناف وبقرارها المطلوب إجراء التصحيح فيه قد أغفلت الحكم بهذه الفائدة رغم أن وكيل الجهة المدعية قد طالب بالحكم فيها في طلباته الأخيرة.
وحيث أن المادة (168/3) أصول مدنية قد أجازت لمحكمة الموضوع الحكم بناءً على طلب أي من الخصوم بأي طلبات موضوعية أغفلت الحكم فيها.
وحيث أن محكمة الإستئناف كانت قد أغفلت الحكم بهذا الطلب الموضوعي وعادت بناء على الطلب المقدم إليها وحكمت به فإنها تكون قد استعملت الصلاحيات الممنوحة إليها ولا يرد القول هنا أن الحكم المطلوب إجراء التصحيح فيه قد اكتسب الدرجة القطعية إذ أن المادة (168/3) أصول مدنية لم تلزم الخصوم بمدة معينة لتقديم طلب لإصدار الحكم بأي طلب أغفلته المحكمة .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1702/2010 فصل 13/2/2011).