المبدأ القانوني 28
” وحيث أن المميز من الثاني وحتى الخامس هم شركاء متضامنين في الشركة المميزة الأولى بتاريخ تحرير الشيك للمميز ضده وموقع من المفوض بالتوقيع عن الشركة فإن إلزامهم بالتكافل والتضامن متفق وأحكام القانون وأن قرار محكمة الإستئناف جاء في محله وموافق للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2773/2014 فصل بتاريخ 21/9/2014.