مبدأ قانوني 1
وحيث أن أجرت محكمة الإستئناف خبرة جديدة بيًن فيها الخبراء أن أرض المدعي /المميز لا تتضرر من التعدي الحاصل من أرض المميز ضدهم على الطريق العام أو الدخلة التنظيمية وأنه لم يترتب على ذلك الإعتداء حرمان المميز من الوصول إلى أرضه من ذلك الطريق أو الدخلة كما بين الخبراء أن أرض المميز تخترقها دخله من الشمال إلى الجنوب بعروض مختلفة وهذه الدخلة ترتبط بالشارع العام من الشمال ومن الجنوب وهي التي تخدم قطعة أرض المميز وأرفق الخبراء مخططاً بينوا فيه ما تضمنه التقرير من هذه الناحية وعليه فإن اعتماد هذا التقرير في الحكم وما توصل إليه القرار المميز بعدم حصول ضرر للمميز نتيجة الإعتداء موضوع الدعوى قد جاء في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1124/2004 فصل 6/1/2007).